الجواب:
أخذ الأجرة على التلاوة أمر لا يجوز، وقد حكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، فلا يجوز أن يقرأ الإنسان بالأجرة، فلا يقوم بالتلاوة حتى يأخذ الأجرة في بيت فلان أو فلان، أو على ميت فلان، بل يقرأ احتسابًا ولا يُعطى أجرة.
أما إن أُهدي هدية أو أُعطي شيئًا من دون مشارطة، فنرجو ألا يكون عليه شيء من ذلك؛ من باب الإحسان إذا كان فقيرًا، أما أن يكون مشارطة؛ يعني أن يكون اليوم بكذا، أو الجزء أو السورة بكذا، فهذا منكر لا يجوز[1].
أما إن أُهدي هدية أو أُعطي شيئًا من دون مشارطة، فنرجو ألا يكون عليه شيء من ذلك؛ من باب الإحسان إذا كان فقيرًا، أما أن يكون مشارطة؛ يعني أن يكون اليوم بكذا، أو الجزء أو السورة بكذا، فهذا منكر لا يجوز[1].
- نشر في جريدة (عكاظ)، العدد رقم: 11660، في 2/4/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 373).