ليس عليه شيء ما دام سهوًا، مثل أن حرقه وهو لا يدري أنه قرآن، وكذلك إذا حرقه عمدًا لكونه متقطعًا لا ينتفع به؛ حتى لا يمتهن، فلا بأس عليه؛ لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفن في محل طيب حتى لا يمتهن.
أما إذا حرقه كارهًا له، سابًا له مبغضًا له، فهذا منكر عظيم وردة عن الإسلام، وهكذا لو قعد عليه أو وطأ عليه برجله إهانة له، أو لطخه بالنجاسة، أو سبه، أو سب من تكلم به، فهذا كفر أكبر وردة عن الإسلام -والعياذ بالله-[1].
- نشر في جريدة (عكاظ)، العدد: 11910، وتاريخ 20/12/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 395).