الجواب:
لا تنبغي هذه الكيفية لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماعٍ على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع؛ لقول النبي ﷺ: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه[1] رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح[2].
- أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله برقم 1672، والنسائي في كتاب الزكاة، باب من سأل بالله عز وجل برقم 2567.
- نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج4 ص176. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 26/ 138).