الجمع بين الأحاديث التي وردت في كيفية السجود

السؤال:
سيدي الفاضل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فتعقيبًا على ما جاء في كتابكم كيفية صلاة النبي ﷺ في ص 16 ونصه: «... ويسجد مكبرًا واضعًا ركبته قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم ركبتيه مستقبلًا.. حتى... انبساط الكلب» وهذا خلاف ما كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه (صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم) عن سجود اليدين قبل الركبتين. وما قول فضيلتكم في الحديث الذي رواه أبو داود جاء فيه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.
كذلك أرجو من فضيلتكم التوضيح لحديث أبي سعيد الخدري وبيان سنده حول القراءة زيادة على الفاتحة في الأخريين.
وفقنا الله لما فيه الخير العميم، ونسأله أن يبعد عنا الشر والأشرار، والنار والدمار، آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أختكم في الإسلام/ ح. ع.ن.

الجواب:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخت في الله ح. ع. وفقها الله لكل خير وأتم عليها نعمة الإسلام آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإجابة لرسالتك المؤرخة في يوم السبت 23/رجب/1413هـ.
والتي تعقبين فيها على رسالة سابقة منك بتاريخ 17/ربيع الأول/1413هـ. لقد سرني فيها حرصك على العلم واهتمامك بالبحث في الأمور الشرعية زادك الله توفيقًا ورزقك الله العلم النافع والعمل الصالح.
أما الرسالة الأولى فلا أذكرها. واستيضاحك عن حديث أبي هريرة في بروك البعير ومدى مخالفته لحديث وائل بن حجر في كيفية سجود رسول الله ﷺ.
أفيدك بأن نص حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبيته[1] وصدر الحديث لا يخالف حديث وائل بن حجر الذي قال فيه: رأيت النبي ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه[2].
وذلك في تقديم الركبتين، لأن البعير يبرك على يديه أولًا، فإذا قدّم المصلي ركبتيه لم يبرك بروك البعير.
وأما قوله في آخره وليضع يديه قبل ركبتيه؛ فالأظهر أن ذلك انقلاب على الراوي لأنه يخالف صدر الحديث.
والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يتفق آخر الحديث مع أوله.. ومع حديث وائل بن حجر المذكور وما جاء في معناه.
أما حديث أبي سعيد الخدري الذي سألت عنه فقد رواه مسلم في صحيحه وهذا نصه: قال كنا نحرز قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك[3] وفقكِ الله لما فيه خيرا الدنيا والآخرة، وزادكِ الله حرصًا وطاعة لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[4].
  1. أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8598 وأبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه برقم 714.
  2. أخرجه النسائي في كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده برقم 1077. 
  3. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر برقم 687
  4. صدرت من مكتب سماحته برقم 2852/1 في تاريخ 16/12/1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 148).
فتاوى ذات صلة