الجواب:
الحديث المذكور[1] يشمل الصلاة التي يبتدئها حين الدخول فإنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها، وهكذا من كان في صلاة النافلة حين الإقامة فإنه يقطعها للحديث المذكور، إلا أن يكون في الركوع الثاني أو بعده فإنه يتمها خفيفة ثم يلتحق بالإمام؛ لأن ما أدركه في هذه الحال أقل من الركعة فلا يدخل في الحديث المذكور؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[2]أخرجه مسلم في صحيحه.
وقطع الصلاة يكون بالنية ولا يحتاج إلى التسليم.
والله ولي التوفيق[3].
وقطع الصلاة يكون بالنية ولا يحتاج إلى التسليم.
والله ولي التوفيق[3].
- أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن بالإقامة، برقم 1160
- أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة، برقم 954.
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 172).