مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف

السؤال:
كثر الكلام حول مسألة هل يَحل من رمى جمرة العقبة دون أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر مع أنه ورد هناك بعض الأحاديث التي تدل على أنه لا يحل، ومنها حديث في معاني الآثار على شرط الشيخين وسنده صحيح، فالمطلوب هو التفصيل في هذه المسألة مع الأدلة والتوضيح حتى يكون المسلم على بينة من أمره؟

الجواب:

إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حلَّ التحلل الأول، ويبقى عليه الطواف، فإن طاف يوم العيد هذا أفضل، وإن لم يطف يوم العيد ولم يتيسر له طواف العيد طاف في الأيام التي بعد العيد وحلّه تام وليس عليه أن يعيد الإحرام.
وأما الحديث الذي أشار إليه فهو موجود في أبي داود وهو ضعيف الإسناد وليس بصحيح، وأما الذي في (شرح معاني الآثار) فلم نطلع عليه، ولو صح فهو شاذ مخالف للأدلة الشرعية التي استقام عليها الجمهور وساروا عليها.
فالحاصل أن هذا الحديث ليس بصحيح وما يدَّعي في (شرح معاني الآثار) إن صح فهو شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة. فهو شبه إجماع من أهل العلم أنه إذا حل تم حله، ما يعود محرمًا بعد ما حل[1].

  1. من أسئلة الحج، الشريط الثاني. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 236).
فتاوى ذات صلة