الجواب:
كانوا في أول الإسلام وأول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم نهاهم الرسول ﷺ عن هذا قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم[1].
أما قوله ﷺ: أفلح وأبيه إن صدق[2] فإنه قبل النهي، ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه المسلمون فصار الحلف بالله وحده، وقال ﷺ: من حلف بغير الله فقد أشرك[3]، وقال: من حلف بالأمانة فليس منا[4]، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون[5]، فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله.
أما قوله ﷺ: أفلح وأبيه فكان هذا قبل النهي[6].
أما قوله ﷺ: أفلح وأبيه إن صدق[2] فإنه قبل النهي، ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه المسلمون فصار الحلف بالله وحده، وقال ﷺ: من حلف بغير الله فقد أشرك[3]، وقال: من حلف بالأمانة فليس منا[4]، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون[5]، فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله.
أما قوله ﷺ: أفلح وأبيه فكان هذا قبل النهي[6].
- أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا، برقم 5643، ومسلم في كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، برقم 3104.
- أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 2830.
- أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 5799، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب في كراهية الحلف بغير الله، برقم 1455.
- أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، برقم 21902، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 2831.
- أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، برقم 3709، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء برقم 2827.
- من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 261).