الجواب:
الأحاديث متنوعة في هذا فيها يومان، وفيها يوم وليلة، وفيها يوم، وفيها ليلة، وفيها ثلاثة أيام، وفيها مطلق، هذا على اختلاف الأسئلة يجيبهم على قدر سؤالهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع ما رواه الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي ﷺ: انطلق فحج مع امرأتك[1].
والحديث الجامع لا تسافر إلا مع ذي محرم أي سفر، يوم أو ليلة، أو يومين، أو ثلاث، أو أكثر، أو أقل؛ لأنها عورة وفتنة، وإذا لم يكن معها محرم يصونها ويلاحظها عن الخطر العظيم عليها.
فالشيء الجامع هو السفر وما يعدُّ سفرًا هو الممنوع قد يكون يومًا، قد يكون يومين، قد يكون ثلاثة، وقد يكون أكثر من ذلك.
والحديث الجامع لا تسافر إلا مع ذي محرم أي سفر، يوم أو ليلة، أو يومين، أو ثلاث، أو أكثر، أو أقل؛ لأنها عورة وفتنة، وإذا لم يكن معها محرم يصونها ويلاحظها عن الخطر العظيم عليها.
فالشيء الجامع هو السفر وما يعدُّ سفرًا هو الممنوع قد يكون يومًا، قد يكون يومين، قد يكون ثلاثة، وقد يكون أكثر من ذلك.
ولا فرق بين الطائرة وبين القطار والسيارة وبين الجمل، فإن الذي أخبر عن هذا يعلم سبحانه ما في السماء والأرض، وما يكون في آخر الزمان، والرسول ﷺ إنما يخبر عن مشروعية ذلك؛ لقوله سبحانه: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4]، فهو يعلم عن شرع الله ويخبر عن شرع الله في الحاضر والمستقبل، والله سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزمان في القرن الرابع عشر والخامس عشر من الطائرات والسيارات والقطارات والبواخر العظيمة السريعة وغير ذلك، فحكمه واحد بينه لعباده ولم يقل إلا إذا كان في آخر الزمان وجاءت مراكب سريعة فلا بأس، قد جعل الحكم واحدًا[2].
- أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، برقم 4832، مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم، برقم 2391.
- من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط الثاني. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 359).