حكم إعطاء الزكاة للأب والأم والإخوة

السؤال:
امرأة تعمل ولديها مرتب، فهل تجب عليها الزكاة وهي امرأة؟ وأن تعطي الزكاة لأمها وأخواتها؟ وهل من الواجب إذا أخرجت زكاة، أو صدقة من مالها أخبرت بها زوجها؟ أم يكون بينها وبين الله، ولا يعلم بها ثالث، أفيدونا عن ذلك؟

الجواب:
الزكاة لا يعطيها الإنسان الأم، ولا الأب، ولا الأولاد، أما أخواتها إذا كانوا مستقلين فقراء فلا بأس أن تعطي أخواتها وإخوانها إذا كانوا مستقلين فقراء، أما إذا كانوا عندها في البيت، تنفق عليهم فلا.
ولا يلزمها أن تخبر زوجها، وإذا كانت تعلم أن إخباره قد يضرها، لا تخبره، هذا بينها وبين ربها[1].
 
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/131).
فتاوى ذات صلة