الجواب:
هذا العمل بدعة وباطل، ولا أصل له في الشرع المطهر، فالواجب تركه والتحذير منه؛ لقول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد[1] متفق على صحته، وفي رواية لمسلم رحمه الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد[2]، والله ولي التوفيق[3].
- أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم 2697، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.
- أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.
- نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1660) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 279).