التكاليف الشرعية تثبت على المكلف بعد بلوغه

السؤال:
إذا وجد شيء من الأشياء التي تثبت البلوغ هل تجري أحكام التكاليف والعقوبة على صاحبه إذا ترك فرضًا ولو لم يبلغ خمسة عشر سنة؟

الجواب:
إذا ثبت بلوغ الغلام أو الجارية بإحدى الأمارات المثبتة لذلك تعلقت بهما أحكام التكليف من وجوب الصلاة والصيام ونحوهما وإقامة الحدود ونحو ذلك كسائر المكلفين.
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل والمرأة بظهور الحيض منها. انتهى.
وأما التعزير فلا يشترط فيه تكليف المعزر، كتأديب الصبي إذا بلغ عشرًا على ترك الصلاة؛ لقوله ﷺ: واضربوهم عليها لعشر[1]، وكما يؤدب على فعل الفواحش ليرتدع عنها، وكما يؤدب المجانين عن التعدي على الناس والأذية لهم؛ ليرتدعوا عن ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعل لينزجر. والله ولي التوفيق[2].
  1. أخرجه أحمد في مسند المكثرين، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم 6717.
  2. سؤال شخصي أجاب عنه سماحته في أحد دروسه. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/199).
فتاوى ذات صلة