ما حكم قراءة الفاتحة للإمام والمأمومين والمنفرد؟

السؤال:
سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، سلمه الله وأحسن له الخاتمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإجابة على سؤالي كتابة جزاكم الله خيرًا.
س: ما هو حكم قراءة الفاتحة للإمام والمأمومين والمنفرد؟ أرجو التفصيل، وهل يحملها الإمام عن المأموم إذا نسيها أو جهلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا وعفا عنكم. 

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ على أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبذلك احتج أهل العلم على أنها ركن في حق الإمام والمنفرد. .
أما المأموم فقد دل حديث أبي بكرة الثقفي ، على أنها ليست ركنًا في حق المأموم، ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم إدراكه قيام الإمام؛ لأن النبي ﷺ أفتى أبا بكرة الثقفي لما جاء والإمام راكع فركع معه بصحة الركعة، ولم يأمره بقضائها. فدل ذلك على أنها ليست ركنا في حق المأموم، جمعًا بين الأحاديث. . والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
  1. سؤال شخصي أجاب عنه سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/274).
فتاوى ذات صلة