الجواب:
لا شك أن الصلاة خلفهم لا تصح لتلبسهم بالشرك، ولكن لا ينبغي من مثلكم الصلاة في المنازل وترك الجماعة، بل الواجب الصلاة في غير مساجد هؤلاء المشركين أو إقامتها قبلهم أو بعدهم منكم ومن لديكم من أهل التوحيد ليتضح للجميع إنكاركم ما هم عليه من الشرك حيث أمكن ذلك وأمنت الفتنة.
وأما سماعكم بعض الإخوان يروي عن أم المؤمنين أنها قالت: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاته خلف المؤمن، وسؤالكم عن صحة هذا الأثر، فالجواب هذا الأثر لم أطلع عليه ولا أظن صحته ولو صح لوجب حمله على معنى صحيح وهو أن مرادها أن المؤمن لا تضره صلاته خلف المنافق إذا لم يعلم نفاقه[1].
- نشر في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثالث عام 1391 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/138).