إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة ما حكم صلاته؟

السؤال:

إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة ما حكمه؟

الجواب:
ذكر النووي رحمه الله: أن في أصل المسألة للعلماء قولين:
أحدهما: أن حكم من نسي الفاتحة حكم من نسي غيرها من الأركان إن ذكر في الركوع أو ما بعده قبل أن يقوم إلى الثانية لزمه أن يرجع فيأتي بالفاتحة وما بعدها، وإن ذكر بعد قيامه للثانية لغت التي لم يقرأ فيها الفاتحة وقامت الثانية مقامها، وإن لم يذكر إلا بعد السلام والفصل قريب عاد إلى الصلاة وأتى بركعة عوض الركعة التي ترك الفاتحة منها، وسجد للسهو إن كان مسبوقًا، وإن لم يكن مسبوقا فلا سجود عليه للسهو، بل يتحمله عنه الإمام، فإن طال الفصل قبل أن يذكر لزمه استئناف الصلاة، وذكر النووي أن هذا القول هو الجديد عن الشافعي، وأنه الأصح باتفاق الأصحاب، إلا أنه جزم بأنه يسجد للسهو، ولم يفصل، والصواب التفصيل كما تقدم.
والقول الثاني: أن من ترك قراءة الفاتحة ناسيًا حتى ركع أو سلم سقطت عنه القراءة وتمت صلاته، حكاه النووي عن جماعة من الشافعية.
وهذا القول أرجح عندي في حق المأموم خاصة، والقول الأول أرجح في حق الإمام والمنفرد.
ووجه ذلك أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه، والاقتداء به في الركوع وغيره من أفعال الصلاة، فإذا ركع إمامه لزمه أن يتابعه في الركوع، وإن كان قد نسي قراءة الفاتحة لم يجز له أن يقف ليقرأها وإمامه راكع؛ لعموم قوله ﷺ: وإذا ركع فاركعوا[1]، والفاء للترتيب باتصال، وظاهر الحديث يعم من ترك الفاتحة ناسيًا وغيره، وإنما أوجبنا على المأموم قراءة الفاتحة؛ لعموم النصوص الدالة على وجوبها، فإذا نسيها حتى ركع إمامه سقطت عنه، لعذر النسيان ووجوب المتابعة.
والجاهل وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حكمه حكم الناسي فيما يظهر لي سواء كان مقلدًا لمن لم ير وجوبها، لعدم ظهور الحجة عنده على ذلك، أو مجتهدًا لم ير وجوبها؛ لأن كلا منهما معذور: إما بعذر الجهل، أو بعذر النسيان فحالهما تشبه حال من أدرك الإمام راكعًا، وقد تقدم أنه تجزئه الركعة وتسقط عنه القراءة، بل الجاهل والناسي هنا أولى بأن تجزئهما الركعة؛ لأن من أدرك الإمام راكعًا قد فاتته القراءة والقيام لها، والجاهل والناسي هنا لم يفتهما إلا القراءة فقط، والله أعلم.
وأما سجود السهو في حق الناسي هنا فعلى التفصيل السابق في القول الأول، وأما الجاهل فلا سجود عليه مطلقًا[2].
  1. أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب برقم 378، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 412.
  2. جواب صدر من سماحته بتاريخ 10/ 6/ 1365هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/282).
فتاوى ذات صلة