لا يجوز له أن يتعمد ذلك، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي ﷺ، فيأتي بالتكبير في محله، والتسميع في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله. ومن خالف ذلك سهوًا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا. والله ولي التوفيق[1].
- من أسئلة (المجلة العربية) وأجاب عنه سماحته بتاريخ 1/ 12/ 1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/290).