الجواب:
الواجب عليه أن يقرأ سرًّا الفاتحة مع الإمام في الجهرية والسرية هذا هو الصواب، فإن تركها جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع، سقطت عنه لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه رأى أبا بكرة، أتى الرسول في الركوع، وركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، وقال ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
فالواجب أن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب في الجهرية والسرية، لكن لو تركها جاهلًا يحسب أنه يتحملها الإمام، كما قال جماعة من أهل العلم، أو ناسيًا أو جاء عند الركوع سقطت عنه[1].
- من أسئلة حج عام 1415 هـ الشريط رقم 49/3. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/159).