السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ر. ح. ش. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1693 وتاريخ 2/5/1407هـ الذي نصه: إذا كان فيه جمع لصلاتي المغرب والعشاء بسبب أمطار ولحقت الصلاة وكان الإمام في الركعة الثانية الجهرية من صلاة العشاء، وأنا نويت أن تكون صلاتي التي لحقت مغربًا، ثم جلس الإمام للتشهد الأول ثم قام فأكمل الركعتين الأخيرتين للعشاء وعرفت هذه الحالة أنها صلاة العشاء، وأنا لم ألحق على الركعة الأولى الجهرية حيث المغرب ركعتين جهرية فهل يجزئ ما لحقت من الصلاة عن المغرب ثم أصلي العشاء؟
وكذلك إذا لحقت أيضًا صلاة العشاء من أولها وأنا لم أصل المغرب فهل عند قيام الإمام للركعة الرابعة للعشاء أبقى جالسًا حيث المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع وتبين لي أن الصلاة صلاة العشاء وأنا لم أصل المغرب؟
ومتى يجوز الجمع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
أفيدك بأنها تجزئك الركعات الثلاث التي أدركتها مع الإمام من صلاة العشاء عن صلاة المغرب التي فاتتك إذا كنت نويتها عن المغرب في أصح قول العلماء، وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة ولا يتابع الإمام في الرابعة، والأفضل أن ينتظر الإمام حتى يسلم ثم يسلم إذا سلم الإمام. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب.