حكم ائتمام المسافر بالمقيم

السؤال:
إذا أدرك المسافر إمامًا مقيمًا في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟

الجواب:
يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس : "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"،  فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم[1].
 
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 163). 
فتاوى ذات صلة