الجواب:
إذا سلم إمامه يقوم ليأتي بركعتين وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته، وأولها ما أدرك مع الإمام، فالركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته، فإذا تيسر أن يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام أطال الوقوف فهو مشروع؛ لأنهما أول صلاته، والقاعدة أن ما أدرك المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته؛ لقول النبي ﷺ: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[1] فالإتمام يكون هو لقضاء الركعتين اللتين يقضيهما من فاتته الركعتان الأوليان، تكونان هما آخر صلاته[2].
- أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة برقم 635، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، برقم 602.
- سؤال من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/ 164).