حكم الصلاة على النبي في التشهد الأخير

السؤال:
من نسي الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير ما حكمه؟

الجواب:
قد ذكر النووي والحافظ ابن القيم وغيرهما في الصلاة على النبي ﷺ أقوالًا ثلاثة:
الأول: أنها فرض لا تسقط لا عمدًا ولا سهوًا، روي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري، وقال به الشعبي من التابعين، وذهب إليه الشافعي وأحمد في المشهور عنه.
والقول الثاني: أنها واجبة بمعنى أن من تركها عمدًا بطلت صلاته، ومن تركها سهوًا أجزأته صلاته، وهو قول ابن راهويه، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي، وذكر في المغني: أنها ظاهر مذهب أحمد رحمه الله.
وحجة القولين ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ من رواية كعب بن عجرة وأبي سعيد وأبى حميد وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم، وفيها أن النبي ﷺ قيل له: أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلي عليك، قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد[1] هذا لفظ البخاري في أحاديث الأنبياء من كتاب بدء الخلق من صحيحه من رواية كعب بن عجرة ، وله ألفاظ أخر عند البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن هذا اللفظ الذي ذكرناه هو أتمها وأكملها.
وفي حديث أبي حميد جعل بدل آل محمد أزواجه وذريته، وهو مفسر لمعنى الآل في بقية الأحاديث، وأي لفظ أتى به المصلي من الألفاظ الصحيحة أجزأه، وحصلت به السنة، ولفظ حديث أبي مسعود عند مسلم قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم[2] وأخرجه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن حبان والحاكم بلفظ: "فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟" قال الدارقطني: إسناده حسن، وصححه الحاكم.
ففي هذه الأحاديث أمر النبي ﷺ بالصلاة عليه، وقد صرح في حديث بشير المذكور أن ذلك في الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب، كما قد علم في كتب الأصول، وقد أمر الله بذلك في كتابه في قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] والأحاديث المذكورة تفسير الصلاة والسلام المذكورين في الآية.
والقول الثالث: أن الصلاة على النبي ﷺ سنة، لا شيء على من تركها مطلقًا، وهو قول أكثر الفقهاء ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، لكنه أضعف الأقوال؛ لمخالفته ظاهر الأحاديث المذكورة.
وقد بسط القول في هذه المسألة النووي في شرح المهذب، والعلامة ابن القيم في جلاء الأفهام، ونقل كلامهما وبسط القول في هذه المسألة يطول، وفيما أشرنا إليه كفاية إذا عرفت ذلك.
فعلى القول الأول من تركها ناسيًا لزمه أن يعود إلى الصلاة فيأتي بها ثم يسلم ويسجد للسهو، والأفضل أن السجود هنا يكون بعد السلام؛ لأنه قد سلم عن نقص فأشبه ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وإن سجد قبل السلام أجزأه، وإن طال الفصل لزمه أن يستأنف الصلاة كسائر الأركان، وعلى القول الثاني إن ذكر قريبًا سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه السجود وتمت صلاته.
وهذا القول أقرب عندي؛ لحديث فضالة بن عبيد عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بسند جيد أن النبي ﷺ سمع رجلًا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي ﷺ، فقال: عجل هذا ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يدعو بما شاء[3] انتهى. ولم يأمره بالإعادة.
والظاهر والله أعلم أن ذلك لجهله، فيستدل به على سقوطها عن الجاهل بوجوبها ومثله الناسي، وتقدم لك أن هذا قول إسحاق ورواية منصوصة عن أحمد، اختارها من ذكر آنفا، وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي ﷺ، والأخذ بالقول الأول أحوط؛ لما فيه من العمل بكل الأحاديث والخروج من الخلاف.
واعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي ﷺ أن الواجب منها الصلاة على النبي ﷺ فقط دون الصلاة على آله وما بعدها، لكن ينبغي للمؤمن أن يأتي بها على الصفة التي علمها النبي ﷺ أصحابه ولا يترك منها شيئًا؛ لأن ظاهر تعليمه لهم يقتضي وجوب ذلك، وقد فسر به النبي ﷺ الأمر القرآني، فالسنة أن يأتي بها المصلي على الوجه الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام؛ لأن ذلك أكمل في الاتباع وأحوط للدين. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم[4].
  1. أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) برقم 3370.
  2. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 405.
  3. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء برقم 1481، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 3477.
  4. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/ 301). 
فتاوى ذات صلة