حكم شراء سيارة نقدًا وبيعها إلى أجل بفائدة

السؤال:
لقد جاءني رجلٌ طلب مني سيارةً دَيْنًا مُؤَجَّلًا، وقبل أن نتفق على القيمة ذهبت إلى المعرض واشتريتُ السيارة بالحاضر، وبعد شرائي للسيارة قررتُ قيمتها بالمُؤجل بمبلغٍ أكثر من القيمة التي دفعتُها، ثم بعتُها عليه، فهل هذه الصيغة شرعية أم أنَّ فيها شيئًا من الربا؟

الجواب:
لا حرج إذا اشتريتها وحُزتها وقبضتها وكُتبت على حسابك وانتهى كل شيءٍ، ثم بعتها إلى أجلٍ معلومٍ بفائدةٍ، فلا بأس على الصَّحيح، وهذا يُسمَّى: التَّوَرُّق، ويُسميه الناس: الوِعْدَة، ولا بأس بها على الصحيح، هذه من المداينة الشرعية، بشرط أن تحوزها، وتكون في ملكك، وتُكتب باسمك، وتنتهي إجراءاتها، وتنقلها إلى بيتك، أو إلى السوق، أو إلى المحل الآخر غير محل البائع، ثم بعد هذا تتصرف فيها بالبيع إلى أجلٍ معلومٍ، أو ببيعٍ نقدًا، كله واحد، وإذا بعتَها إلى أجلٍ فلا بأس بفائدةٍ، كأن تشتريها بعشرةٍ وتبيعها باثني عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، تشتريها بعشرين وتبيعها بثلاثين، بخمسة وعشرين، إلى آجالٍ معلومةٍ، لا بأس بذلك، على الصحيح من أقوال العلماء.
فتاوى ذات صلة