الجواب:
على من ركع والإمام ساجد للتلاوة ولم يعلم إلا بعد الرفع أن يتابعه في بقية الصلاة ولا شيء عليه؛ لعدم علمه بما فعله الإمام. وهكذا لو ركع الإمام وظنه المأموم ساجدا فإنه يرفع فإذا استتم قائما يركع ثم يرفع ثم يتبع إمامه في بقية الصلاة، ولا شيء عليه، لكونه لم يتعمد مخالفته وإنما جهل الواقع، والله ولي التوفيق[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 169).