حكم طاعة الوالدين في ترك الزوجة عندهم والسفر وهو محتاج لها

السؤال:
إنني رجلٌ قد تزوجتُ وأبقيتُ زوجتي حسب رغبة الوالد عنده، ومُصرٌّ والدي ألا أغترب بهذه الزوجة، علمًا بأن الزوجة لا تريد أن تُفارقني، فهل أنا مذنبٌ إن تركتُ المرأة عند والدي، أم أنا مذنبٌ إن أخذتُها منه وهو غاضبٌ وأكون عاقًّا لوالدي؟

الجواب:
إذا أمكن الجمع بين المصالح بأن تذهب وترجع بين وقتٍ آخر وتتركها عند والدك لحاجة والديك إليها، وأنت لا تتأخر كثيرًا، بين شهرٍ وشهرٍ ترجع إليها، وتقوم بحاجتها وملاحظة ما تُريد، وتُرضي والديك، هذا طيبٌ.
أما إذا كنتَ تحتاج إليها ولا تتمكن من المجيء إليهم، فحاجاتك مقدَّمة؛ تذهب بها معك، وتستسمح والدك، وليس له طاعةٌ في هذا؛ لأنك محتاجٌ لها: تعفّك وتُعينك على محاربة الشيطان، فتذهب بها، ولا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق؛ لأنَّ ذهابك وحدك يُعرضك لأمورٍ خطيرةٍ، وهي أيضًا كذلك قد تتعرض لأمورٍ خطيرةٍ في جلوسها.
فالواجب أن تأخذها معك، وأن تعفّ بها فرجك، وتغضّ بها بصرك، وتستسمح الوالد بالكلام الطيب، وتُشير عليه بأن يسمح، وتستعين على ذلك بخواصّ الأقارب: كأعمامك أو أخوالك حتى يرضى عنك، أما تركها عندهم وأنت لا تستطيع الرجوع إليها بين وقتٍ قريبٍ لقضاء حاجتك وعفَّة فرجك فهذا لا يصلح، وهذا غلطٌ من أبيك.
فتاوى ذات صلة