حكم صلاة من كشف إحدى كتفيه

السؤال:
اعتمرت قبل أربعة أيام تقريبًا، وفي أثناء طوافي بالبيت كنت قد أظهرت كتفي الأيمن، ولكن في أثناء طوافي أقيمت صلاة الصبح وأنا لازلت أظهر كتفي الأيمن بالرغم من أن بعض المصلين قالوا لي: غط كتفك الأيمن، ولكني رفضت ذلك بحجة أنني سوف أكمل الطواف أفيدوني ما الصواب؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
لا حرج ما دام غطيت إحدى الكتفين يكفي إن شاء الله، والسنة لك وقت الصلاة أن تجعل الرداء على الكتفين، وإذا شرعت في طواف القدوم تضطبع تجعل وسطه تحت إبطك الأيمن، وأطرافه على عاتقك الأيسر، أما إذا دخلت في الصلاة تعدله على الكتفين، وإذا كنت ما عدلته كفى كونه على أحد الكتفين؛ لقوله ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء[1].
  1. سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ 26/ 12/ 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/346). 
فتاوى ذات صلة