الجواب:
لا حرج ما دام غطيت إحدى الكتفين يكفي إن شاء الله، والسنة لك وقت الصلاة أن تجعل الرداء على الكتفين، وإذا شرعت في طواف القدوم تضطبع تجعل وسطه تحت إبطك الأيمن، وأطرافه على عاتقك الأيسر، أما إذا دخلت في الصلاة تعدله على الكتفين، وإذا كنت ما عدلته كفى كونه على أحد الكتفين؛ لقوله ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء[1].
- سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ 26/ 12/ 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/346).