حكم إزالة المرأة لشعر اليدين والرجلين

السؤال:
ما حكم إزالة المرأة للشعر الذي على يديها ورجليها بالمُزيل أو غيره؟

الجواب:
لا نعلم فيه شيئًا، هذا مما سكت الله عنه، فلا حرج في إزالة شعر اليدين والرجلين، وهكذا لو نبتت لها لحيةٌ أو شارب، فإن هذا مُثلة يُشوّهها، فلا مانع من إزالة ذلك، إنما المنكر إزالة الحاجبين، أو الشعر المعتاد في الوجه، هذا يُمنع؛ لأنه من النَّمص، والرسول ﷺ لعن النَّامصة.
فتاوى ذات صلة