الجواب:
قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة الجمعة بل في صحتها منكم نظر، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر؛ لأنكم أشبه بالمسافرين وسكان البادية، والجمعة إنما تجب على المستوطنين، والدليل على ذلك أن النبي ﷺ لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه .
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ﷺ عام حجة الوداع صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة ولم يصل الجمعة ولم يأمر الحجاج بذلك؛ لأنهم في حكم المسافرين، ولا أعلم خلافًا من علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله، إلا خلافًا شاذًا من بعض التابعين لا ينبغي أن يعول عليه، ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك، الصلاة معهم؛ لتحصيل فضل الجمعة، ولأن جمعًا من أهل العلم قالوا بوجوبها على المسافر تبعًا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة تمنعه من قصر الصلاة[1].
- نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عندما كان سماحته نائبا للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/234).