الجواب:
المشروع للخطيب الاقتصاد في الخطبة وعدم التطويل، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة[1] خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمار بن ياسر ، فهذا يدل على أن السنة والأفضل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة تقصيرًا لا يخل بالمقصود.
ويشرع له أن يتحرى ما يحرك القلوب ويقربها من الله ويباعدها من أسباب غضبه، ويجب أن يذكر في خطبته ما يحتاجه الناس من الأحكام الشرعية، وبيان ما أوجب الله وما حرم الله، ويكون فيها تحريك القلوب بالوعظ والقصص المفيدة النافعة والآيات القرآنية التي فيها الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب.
ولا يرفع يديه في الخطبة إلا في الاستسقاء إذا كان يستغيث يطلب السقيا ويطلب المطر يرفع يديه، كما فعل النبي ﷺ لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، أما الخطبة العادية التي ليس فيها استسقاء فلا يشرع فيها رفع اليدين بل يدعو من دون رفع يديه هكذا السنة، والمأموم إذا أمن بينه وبين نفسه على الدعاء فلا حرج عليه إن شاء الله، ولا يرفع يديه، المأموم كالإمام لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، والمأمومون كذلك يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام في الاستسقاء، أما خطب الجمعة العادية فإنه لا يرفع فيها، وهكذا خطب العيد لا يرفع فيها، الرفع في خطبة الاستسقاء خاصة، كما تقدم، ولما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام[2].
ويشرع له أن يتحرى ما يحرك القلوب ويقربها من الله ويباعدها من أسباب غضبه، ويجب أن يذكر في خطبته ما يحتاجه الناس من الأحكام الشرعية، وبيان ما أوجب الله وما حرم الله، ويكون فيها تحريك القلوب بالوعظ والقصص المفيدة النافعة والآيات القرآنية التي فيها الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب.
ولا يرفع يديه في الخطبة إلا في الاستسقاء إذا كان يستغيث يطلب السقيا ويطلب المطر يرفع يديه، كما فعل النبي ﷺ لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، أما الخطبة العادية التي ليس فيها استسقاء فلا يشرع فيها رفع اليدين بل يدعو من دون رفع يديه هكذا السنة، والمأموم إذا أمن بينه وبين نفسه على الدعاء فلا حرج عليه إن شاء الله، ولا يرفع يديه، المأموم كالإمام لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، والمأمومون كذلك يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام في الاستسقاء، أما خطب الجمعة العادية فإنه لا يرفع فيها، وهكذا خطب العيد لا يرفع فيها، الرفع في خطبة الاستسقاء خاصة، كما تقدم، ولما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام[2].
- أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 869.
- سؤال من برنامج نور على الدرب، الشريط السابع عشر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/244).