مصليات الأعياد لا تأخذ أحكام المساجد من كل الوجوه

السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. غ. ع. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2984 وتاريخ 29/7/ 1407 هـ والذي تسأل فيه عن حكم الصلاة قبل صلاة العيدين؟

الجواب:
وأفيدكم بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين[1].
أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيد، فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 

  1. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم 1167.
  2. جواب صدر من مكتب سماحته برقم 91/2 وتاريخ 6/1408 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/275).
فتاوى ذات صلة