حكم قراءة الفاتحة وتلاوة القرآن في المقابر

السؤال:
"قراءة الفاتحة وتلاوة القرآن في المقابر" مسألةٌ اختلف فيها الناس، ومنهم مَن ينسب صحَّة جوازها إلى بعض الأئمة: كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في جواز ذلك، فما القول الصحيح في هذه المسألة؟

الجواب:
القبور ما هي محل قراءة قرآنٍ، وليست محلًّا للصلاة، ولكنها محلّ للسلام والعبرة والذكرى، فيُسلم عليهم للتذكر والاعتبار والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ولا يُصلَّى عندهم، ولا يقرأ عندهم، وما جاء في هذا من الأخبار والأحاديث كله لا صحَّة له، وما ورد في كتاب "تمني الموت" المنسوب للشيخ محمد بن عبدالوهاب من ذلك هو أمرٌ مشكوكٌ فيه، فالكتاب هذا غير معروفٍ عن الشيخ، وليس من مُؤلَّفاته فيما نعلم، وإنما غلط فيه مَن ظنَّ أنه من مؤلفاته، وليس معروفًا بين علماء الدعوة، ولا بين أحفاد الشيخ، ولم نسمع عنه إلا في هذه الأيام القليلة، فهو مشكوكٌ في نسبته إليه، والذي يظهر ونعلم من سيرته أنه ليس صحيحًا نسبته إليه، وليس من مُؤلفاته، وإنما غلط مَن ظنَّ أنه من مؤلفاته: إما لأنه ظنَّ أنَّ الخطَّ خطه، أو لأسبابٍ أخرى.
ثم على فرض أنه من مؤلفاته: فهو وغيره يُؤخذ من قوله ويُترك، ما وافق الحقَّ أُخذ، وما خالفه تُرك، سواء كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب، أو شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ابن القيم، أو غيرهم، ليس واحدٌ منهم معصومًا، فإذا غلط واحدٌ منهم في مسألةٍ وجب الأخذ بالدليل، وترك ما غلط فيه، مثل غيره من العلماء، ليس هذا خاصًّا بأحدٍ دون أحد، فالأئمة الأربعة والصحابة والتابعون وغيرهم إنما يُؤخذ من أقوالهم ما وافق الحقَّ، وما خالف الحقَّ من أقوالهم لم يُؤخذ به، وإن كان القائل عظيمًا: كأفراد الصحابة، وأفراد الأئمة الأربعة، وأشباه ذلك، مثلما قال مالكٌ رحمه الله: "ما منا إلا رادٌّ ومردودٌ عليه، إلا صاحب هذا القبر" يعني: الرسول ﷺ، ومثلما قال الشافعيُّ رحمه الله: "أجمع الناسُ على أنَّ مَن استبانت له سنةُ رسول الله ﷺ لم يَجُزْ له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس"، وهكذا قال أبو حنيفة رحمه الله: "إذا جاء الحديثُ عن رسول الله ﷺ فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصَّحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجالٌ ونحن رجالٌ" يعني: كلٌّ يلتمس الحقَّ بدليله، وهكذا يقول أحمد رحمه الله لما سُئل: هل نأخذ بقولك؟ قال: "لا تُقلدني، ولا تُقلد مالكًا، ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذنا"، وقال: "عجبتُ لقومٍ عرفوا الإسنادَ وصحَّته –يعني: إلى النبي ﷺ- يذهبون إلى رأي سفيان -يعني: الثوري- والله يقول: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم [النور:63]"، فإذا كان مَن أخذ بقول الثوري الإمام المشهور إذا كان مخالفًا للنص يُخشى عليه الفتنة؛ فكيف بمَن دون الثوري بمراتب؟!
فالمقصود أنَّ أقوال أهل العلم يُحتجُّ لها، ولا يُحتجُّ بها على السنة وعلى الشرع، بل تُعرض أقوال العلماء على الكتاب والسنة، فما وافق الكتابَ والسنةَ فهو الحقُّ، وما خالفها رُدَّ على قائله، وإن كان كبيرًا، وإن كان عظيمًا؛ لأن قول الله أعظم، وسنة رسول الله أعظم.
وقد صحَّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتَّخذوها قبورًا، فإن الشيطان يفرُّ من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة، فبين عليه الصلاة والسلام أن القبور ما هي محل صلاةٍ، ولا محل قراءةٍ، وإنما الصلاة في البيوت، والقراءة في البيوت، كما تكون في المساجد: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتَّخذوها قبورًا يعني: لا تجعلوها بمثابة القبور لا يُصلَّى فيها، ولا يُقرأ فيها.
س: لو مثلًا قال لك: إن قراءة القرآن في المقابر دعاء، فما واجب الردّ عليه؟
الشيخ: ليس دعاءً، الدعاء تقول: اللهم اغفر لهم، وارحمهم، ما هو تقرأ القرآن.
س: يعني: ردّ عليك وقال لك: إنَّ الفاتحة دعاء؟
الشيخ: لا، ما هي بدعاء، الدعاء: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6]، تطلب ربك للحيِّين، أما الميتين فماتوا، ما عاد في هدايةٍ، ليس لهم إلا ما قدَّموا.
فتاوى ذات صلة