هل يجوز زواج البدل بالمهر؟

السؤال:
يقول هذا السائل: هل يجوز زواج البدل بالمهر، حيث يدفع كلُّ واحدٍ منهم أربعين ألفًا بشرط الرضا بينهما؟

الجواب:
البدل لا يجوز، وهو الشِّغار، ولو دفعوا مهرًا، ولو تراضوا عليه، ما دام كل واحدٍ شرط في النكاح المرأة الأخرى: زوجني بنتك، وأُزوجك بنتي، هذا لا يجوز، النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، فالشغار أن يقول: زوجني بنتك، وأُزوجك بنتي، أو: زوجني أختك، وأُزوجك أختي. هذا هو الشغار، وفساده كثير، وشرُّه عظيم، وهو وسيلة إلى إكراه النساء، وظلم النساء، ووسيلة إلى وجود النزاع الكثير بين الأسرتين، كلما زعلت هذه زعلت هذه، وكلما جرى شيءٌ بين هذا وزوجته جرى بين الأخرى كذلك وزوجها، فالحاصل أنه منكرٌ ونكاحٌ فاسدٌ لا يجوز.
فتاوى ذات صلة