ما حكم التكبير عند الإعجاب بتحقق أمر ما؟

السؤال:
ما حكم التَّكبير الجماعي أو الفردي عند الإعجاب بأمرٍ ما، أو عند تحقيق أمرٍ ما؟

الجواب:
أما التَّكبير الفردي: كونه يُكبّر بنفسه فهذا مشروعٌ، كان النبيُّ ﷺ يُكبِّر إذا رأى ما يُعجبه، ويُكبر إذا انتُهِكَتْ محارم الله عليه الصلاة والسلام، ويقول: سبحان الله!، ويقول: الله أكبر، ولما قال له بعضُ الصحابة: اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، ولما قال له بعضُ الناس: نستشفع بالله عليك، وبك على الله، قال: سبحان الله! سبحان الله!، ولما قال للصحابة : إني لأرجو أن تكونوا ربعَ أهل الجنة كبَّروا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة كبَّروا، ثم قال: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة كبَّروا، هذا هو السنة.
أما الجماعي بصوتٍ واحدٍ يرفعونه جميعًا، ويُوقفونه جميعًا؛ فلا أصل له فيما نعلم، بل هو فيما نعلم من جملة البدع، كونهم يرفعونه بصوتٍ واحدٍ، وينهونه بصوتٍ واحدٍ كلهم جميعًا؛ هذا لا أصل له.
أما كون هذا يُكبِّر، وهذا يُكبِّر، فتلتقي الأصوات في المساجد، أو في الطرقات، كلٌّ يُكبِّر على حاله من دون مراعاةٍ لنغمةٍ واحدةٍ، ولا أسلوبٍ واحدٍ، ولا إنهاء واحدٍ، فلا حرج في ذلك.
فتاوى ذات صلة