الجواب:
رأسها جمال، والأوْلى تركه؛ لأنه جمال، لكن لو قصَّت منه أو خفَّفتْ منه؛ فلا حرج في ذلك فيما نعلم، ولا نعلم دليلًا يمنع ذلك، إنما الممنوع الحَلْق على الصحيح.
قصّ رأس المرأة تقدَّم أن الأوْلى والأفضل الاستفادة منه؛ لأنه جمال وزينة، حتى قال بعضُ أهل العلم: إنَّ الأخذ منه مُثْلَةٌ، ولكن ليس هناك دليلٌ ظاهرٌ على التحريم، بل يجوز القص للتَّخفيف.
وقد ثبت أنَّ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة النبي ﷺ جَزَزْنَ من رؤوسهنَّ للتَّخفيف.
ولكن ينبغي أن يُلاحظ ألا يكون ذلك على سبيل التَّشبه بالكافرات، أو التَّشبه بالرجال، فلا يجوز أن تقصد المرأة التَّشبه بالرجال في شيءٍ، أو بالكافرات في شيءٍ، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبس المرأة، ولعن المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال، وقال: مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم، فلا بدّ من كون القصِّ على وجهٍ لا يتضمن مُشابهةً للنساء الكافرات، ولا للرجال، والله المستعان.
قصّ رأس المرأة تقدَّم أن الأوْلى والأفضل الاستفادة منه؛ لأنه جمال وزينة، حتى قال بعضُ أهل العلم: إنَّ الأخذ منه مُثْلَةٌ، ولكن ليس هناك دليلٌ ظاهرٌ على التحريم، بل يجوز القص للتَّخفيف.
وقد ثبت أنَّ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة النبي ﷺ جَزَزْنَ من رؤوسهنَّ للتَّخفيف.
ولكن ينبغي أن يُلاحظ ألا يكون ذلك على سبيل التَّشبه بالكافرات، أو التَّشبه بالرجال، فلا يجوز أن تقصد المرأة التَّشبه بالرجال في شيءٍ، أو بالكافرات في شيءٍ، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبس المرأة، ولعن المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال، وقال: مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم، فلا بدّ من كون القصِّ على وجهٍ لا يتضمن مُشابهةً للنساء الكافرات، ولا للرجال، والله المستعان.