هل الأمر بغض البصر دليل على نفي وجوب النقاب؟

السؤال:
يستدل بعضُ العلماء على عدم وجوب النِّقاب للمرأة بما يلي فما رأيكم؟
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30]، إنه يقول: غضّ البصر يكون على هذا، إذا كانت المرأة مُغطاة جميعًا ولا أن تبدل ببعض.....؟

الجواب:
المقصود أنَّ هذا يحتج به مَن يقول: إنَّ الحجاب ليس بلازمٍ؛ لأنه إذا كانت مُتحجبةً كيف يغضّ البصر عنها؟ ما دامت مستورة كيف يغضّ البصر عنها؟
والجواب عن هذا: أنَّ المرأة قد لا تغض قد لا تحتجب، قد تتساهل، قد يُصادفها في وقتٍ ما احتجبت فيغضّ بصره، ولهذا لما سُئل النبيُّ ﷺ عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، قد تبدو من بابٍ، أو من سكةٍ، ما عندها أحد، كاشفة، فيُصادفها، فيغضّ بصره، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصرف بصرك، وقال لعليٍّ: إنَّ لك الأولى، وليس لك الأخرى يعني: الأولى التي صادفتها صدفةً، والأخرى التَّعمد، ليس له التَّعمد والنَّظر.
فلا يلزم من الأمر بغضّ البصر أن تكون مكشوفةً، وأن يكون جائزًا لها الكشف، ولكن متى تساهلت أو صادفها في وقتٍ ما درت عنه لم تستعد للحجاب غضَّ بصره، والله يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ولم يقل: إلا الوجه، قال: فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ثم بيَّن أنَّ هذا أطهر لقلوب الجميع، وأبعد عن نجاسة الفاحشة.
وقال جلَّ وعلا في كتابه العظيم في الآية الأخرى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] إلى آخره، والتي قبلها: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، فسره ابنُ مسعودٍ بأنه الملابس الظاهرة، أما تفسيره بأنه الوجه واليدان فليس عليه دليلٌ، كما يُروى عن ابن عباسٍ وجماعة، وقال آخرون: مراد ابن عباس وجماعة قبل الحجاب، كانت المرأة تُبدي وجهها وأطرافها قبل الحجاب، ثم نُسخ ذلك، وأُمِرْنَ بالحجاب؛ ولأن أعظم ما في المرأة من الزينة الوجه، هذا أعظم زينتها، أو الدَّمامة، هو الدليل على دمامتها وعلى جمالها وزينتها، فإذا أبدت الوجهَ فما بقي؟!
فتاوى ذات صلة