الجواب:
هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم:
منهم مَن أجاز ذلك، جماعة من أهل العلم قالوا: لا مانع من تثويب الصلاة والطواف والقراءة وغير ذلك، للأموات وغيرهم,
وآخرون من أهل العلم قالوا: لا، إلا ما ورد به الشرعُ، فليس للعبد أن يُثَوِّب إلا ما جاء به الشرع؛ لأنَّ العبادات توقيفية. وهذا هو الأظهر والأقرب، أنها توقيفية، وأنه لا يطوف عن غيره، ولا يقرأ عن غيره، وإنما يفعل ما جاء به الشرعُ من الصدقة عن الغير، والحج عن الغير، والعمرة عن الغير، وأداء الدَّين، والدُّعاء له، والاستغفار له، هذا هو الذي ينفع، أما كونه يطوف له، أو يقرأ له، أو يستغفر له، أو يُسبّح له؛ فليس عليه دليلٌ.