ما حكم الموالد في الإسلام؟

السؤال:
ما حكم الموالد في الإسلام؟

الجواب:
الموالد الاحتفال بها كله بدعة، جميع الموالد: بالأنبياء أو بالصَّالحين أو بغيرهم أو بالأمراء أو بالملوك أو بالزعماء؛ الاحتفال بالموالد بدعة لا أساسَ لها، لم يفعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا خلفاؤه الراشدون، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، فما احتفل المسلمون بمولده ﷺ، ولا احتفل هو بمولده، ولا أمر الناسَ بذلك، ولا فعله الصديقُ، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا الصحابة، ولا القرون المفضلة، والخير كله في اتِّباعهم: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولم يفعله أهلُ هذه القرون، ويقول ﷺ: مَن عمل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ، ويقول ﷺ: مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ يعني: فهو مردودٌ على مَن أحدثه، وإن كانت فيه صلاةٌ على النبي ﷺ، وإن كان فيه قرآنٌ، لكن لا يجوز إحداث شيءٍ مما شرعه الله، ولو قال إنسانٌ: أنا أُحدث للناس صلاةً سادسةً، أنا ملك، وأنا زعيم، أجعل لهم صلاةً الساعة تسع زوالي نهارًا، يُصلون صلاةً سادسةً ركعتين أو ثلاثًا أو أربع ركعات، أو آمرهم أن يحجُّوا في السنة مرتين، أكثر للأجر، بدلاً من حج في سنة يحجّون سنتين، أو نزيد ركعةً، فبدلًا من أن تكون الفجرُ ثنتين تصير ثلاثًا، والمغرب ثلاثًا تكون أربعًا، والظهر والعصر والعشاء بدل أربع تكون ستًّا!
هذا مبتدعٌ ضالٌّ ولو قصد الخير، أو قال: أشرع لهم صيامًا خاصًّا مع رمضان، يصومون فيه اثنين وثلاثين أو ثلاثة وثلاثين أو أربعين، بدلًا من ثلاثين يكون أربعين، أكثر للأجر؛ يكون ضالًّا مُبتدعًا ولو قصد الخير، ولا يجوز أن يُطاع في ذلك.
أو قال في الزكاة: بدل 2,5% اجعلها 5%، الناس عندهم أموال كثيرة ... خمسة في المئة ..
أما أخذ شعره وريقه وعَرَقِه فعله الصحابةُ معه ﷺ، سنة، جعل الله فيه البركة، أما تتبع الآثار الأرضية -الأمكنة الأرضية- فهذا بدعة، كما أنكر ذلك عمرُ والصحابةُ ، كونه يتتبع المكان الذي صلَّى فيه حتى يُصلي فيه، أو المكان الذي..... فيه، أو المكان الذي بال فيه يبول فيه، هذا كان ابنُ عمر يتحرَّى، وقد أنكر عليه أبوه، وأنكره الصحابةُ، فلا ينبغي هذا، وإن فعله ابنُ عمر اجتهادًا منه فالصواب ما فعله كبارُ الصحابة الذين هم أعلم منه بهذا رضي الله عنهم جميعًا.
ولهذا قطع عمرُ الشجرةَ التي بُويع تحتها، لما بلغه أن ناسًا يقصدونها للصلاة عندها، ولما بلغه أنَّ أناسًا يقصدون المواضع التي صلَّى فيها النبي أنكر عليهم وقال: "إنما هلك مَن كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم، مَن أدرك الصلاةَ في هذا فليُصلِّ وإلا فليَمْضِ".
فتاوى ذات صلة