حكم تخصيص سبع وعشرين من رجب بعبادة

السؤال:
يقول: ما حكم تخصيص ليلة سبع وعشرين من رجب بعمرةٍ أو بصيامٍ أو بصدقةٍ؟

الجواب:
هذا لا أصلَ له، هذا يُسمونه: ليلة الإسراء والمعراج، هذا غلطٌ، لا أصلَ لهذا، ولم يثبت في هذا شيء، فلا يجوز تخصيصها لا بعمرةٍ ولا باحتفالٍ ولا بغير ذلك؛ لأنها ليس لها تخصيصٌ، ولو ثبت أنها ليلة المعراج والإسراء لم تخصّ بشيءٍ؛ لأن الرسول ما خصَّها بشيءٍ، التَّخصيص عبادة، والعبادة توقيفية، فلا يجوز تخصيص ليلةٍ من رجب أو غيرها بشيءٍ: لا بصلاةٍ، ولا غيرها.
فتاوى ذات صلة