ما حكم تغطية وجه المرأة في العمرة والحج؟

السؤال:
ما حكم تغطية الوجه للمرأة في العمرة؟

الجواب:
المحرمة لا تُغطي وجهها بالنقاب، لا في العمرة، ولا في الحج، لكن تُغطيه بغير ذلك، تُغطيه بالخمار، بشيءٍ من اللباس الذي تُرخيه على وجهها.
قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع إذا دنا منا الرجال سدلتْ إحدانا خمارَها من على رأسها على وجهها حتى يُجاوزونا".
فالمقصود: أنَّ النقاب ما يُنقب للعينين فيه، يُقال له: نقاب، ما يصنع على الوجه، يصنع بقدر الوجه، يُقال له: نقاب، ويُقال له: برقع، هذا لا تلبسه المحرمة، لا في حجٍّ، ولا في عمرةٍ، وإذا لبسته في غير ذلك للستر فلا بأس.
وهذا يدل على أنَّ الحريم كانوا يلبسونه في عهد النبي ﷺ، ولهذا قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفّازين، فدلَّ على أنهن في عهد النبي ﷺ يلبسن القفازين، ويلبسن النقاب، لكن في حال الإحرام نُهين عن ذلك.
والنقاب: ما يُصنع على قدر الوجه، ويُنقب للعين، أو للعينين فيه، والقفَّازان: غشاءان لليدين، يندسان لليدين، فالمحرمة لا تلبس ذلك، ولا تلبس النقاب، ولكن تُغطي وجهها عند الرجال بشيءٍ آخر: من خمارٍ تُرخيه على رأسها، من جلبابٍ، إلى غير ذلك.
فتاوى ذات صلة