حكم منح المشتري بقيمة معينة رقمًا في سحب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد في بعض المحلات التّجارية ألبان، وهذه الألبان إذا اشترى المُشتري بما يُعادل مئة ريـال تقريبًا يأخذ رقمًا، وهذا الرقم قد يقع على سيارةٍ أو ساعةٍ ثمينةٍ، فهل ذلك لا بأس به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
هذا كتبنا فيه واللجنة بأنه من القمار، لا يصلح؛ لأنه يشتري على الرقم: ما يُدريه؟ هل يحصل جائزةً أو ما يحصل جائزةً؟ وربما تذهب منهم أموالٌ كثيرةٌ بسبب هذه الجائزة.
أما لو عيَّن قال: مَن اشترى منا أربع مرات بكذا أو خمس مرات بكذا نُعطيه كذا من سلعة كذا، نعطيه زيادة كذا شيء معلوم، ما يضرُّ إن كان معلومًا، إذا اشترى منا مثلًا بمئة ريـال أعطيناه لترًا أو اثنين أو كذا، أو اشترى منا بعشرة آلاف ريـال من كذا وكذا، ومن سبلٍ معينةٍ، ومن أصنافٍ؛ نقصنا عنه في الساعات الأخيرة كذا وكذا، وكان من هكذا وهكذا، فالأمر في هذا واضحٌ، ما فيه غرر.
فتاوى ذات صلة