ما حكم شرب الدخان وبيعه وكَسْبه؟

السؤال:
أفتونا مشكورين عن حكم شرب الدخان، وكذلك مَن يُتاجر في بيعه وهو لا يشربه، هل مكسبه حلالٌ أم حرامٌ؟

الجواب:
بيع الدخان حرامٌ، والتجارة فيه حرامٌ، ومكسبه حرامٌ، وشربه حرامٌ، والواجب الحذر من ذلك، الواجب التَّواصي بتركه؛ لما فيه من مضارٍّ كثيرةٍ، والعواقب الوخيمة، وإضاعة المال، والمضرَّة في الدين والدنيا، فالواجب الحذر من ذلك، فليس للمؤمن بيعه، ولا التجارة فيه، ولا شربه بالكلية.
وهكذا بقية المضرَّات والمخدرات والمسكرات، كلها حرام، كلها شرُّها عظيم، فالمسكر محرَّمٌ من أي جنسٍ كان، والذي يضرُّك في دينك ودُنياك محرَّمٌ وإن لم يُسْكِر.
فتاوى ذات صلة