الجواب: سبق أن أخبرتك: أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين:
أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان.
والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 206).