ما حكم مُصافحة النساء؟

السؤال: 

ما حكم مُصافحة النساء؟

الجواب:

مصافحة النساء فيها تفصيل: إن كانت من المحارم -كأمه وعمَّته وزوجته- فلا بأس، وإن كانت من غير المحارم فلا تجوز، مدَّت إلى النبي ﷺ امرأةٌ يدها لتُصافحه فقال: إني لا أُصافح النساء، وقالت عائشةُ رضي الله عنها: "والله ما مسَّت يدُ رسول الله يدَ امرأةٍ قط، ما كان يُبايعهن إلا بالكلام" عليه الصلاة والسلام.
فلا تُصافح الرجال، ولا يُصافحهنَّ الرجال، بل يكون السلام من دون مصافحةٍ: مع زوج أختها، مع أحمائها من إخوان زوجها، أو أعمامه، كلامٌ بدون مصافحةٍ: السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك؟ كيف أولادك؟ وما أشبه ذلك، من دون مُصافحةٍ، وما كان من عادة بعض القبائل وبعض الناس يجب تركه، من عادة بعض القبائل المصافحة لنسائهم، هذا غلطٌ، يجب ترك العادة المخالفة للشَّرع.
فتاوى ذات صلة