هل الأصل للمسافر القَصْر أم الإتمام؟

السؤال:
يقول هذا السائل -يظهر أنه من الإخوة الذين جاؤوا من خارج الرياض: نسكن في هذا المُعسكر، نُقيم قرابة أسبوع، ونحن يا فضيلة الشيخ لا نقصر الصلاة؛ لأننا نُصلي مع أهل هذه المنطقة، فهل نحن مُسافرون؟ وما حكم -وأعني بذلك الأفضلية- القصر؟ وهل نمسح على الخُفَّين ونُؤدي الرواتب أم لا؟

الجواب:
ما دمتُم نويتُم أكثر من أربعة أيام فإنَّكم تُتمُّون، تُصلون أربعًا، وتمسحون الخفَّين يومًا وليلةً، وتعملون أعمال المقيمين؛ لأنَّ الذي عليه جمهور الأئمة أنَّه متى عزم المسافرُ على الإقامة أكثر من أربعة أيام أتمَّ؛ لأنَّ الأصل في حقِّ المقيمين هو الإتمام، هذا هو الأصل، والناس بين ظعنٍ وإقامةٍ، فمَن كان من أهل الإقامة أتمَّ، واحتجُّوا على هذا بإقامة النبي ﷺ في حجّة الوداع، فإنه أقام أربعة أيام يقصر، ثم ارتحل إلى منى وعرفات، وقالوا: هذه المدة المتيقنة فيقصر فيها، وما زاد عليها غير مُتيقن فيُتمّ ويُصلي الرواتب أيضًا.
فتاوى ذات صلة