ما حكم صبغ شعر المرأة للتزين لزوجها؟

السؤال: 

ما حكم صبغ المرأة شعرها بالألوان الموجودة في الأسواق للتزين لزوجها، علمًا بأنها تُعتبر صغيرة في السن؟

الجواب:

الرسول  نهى عن تغيير الشَّيب فقط بالسواد، أما إذا كان غير ذلك بالصُّفرة والحُمرة؛ لا حرج في ذلك، أما التي قد أصابها الشيبُ، أو الرجل أصابه الشيبُ فليس له أن يُغير بالسواد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غَيِّروا هذا الشَّيب، وجنِّبوه السواد.
أما كونها تُزين بحمرةٍ أو صفرةٍ أو غير ذلك وهي شابَّة ليس فيها شيبٌ؛ ما يضرُّ ذلك، على حسب ما تتفق مع زوجها عليه من أنواع التَّجمل الذي لا يُخالف الشرع.
س: وهل يكون فيه تقليدٌ أو تشبُّهٌ؟
الشيخ: إذا وُجِدَ شيءٌ يختص بالكفار ما يفعله المسلمون، لا يفعله المسلم، يكون تشبُّهًا، أما إذا كان شيئًا مُشتركًا يفعله المسلمون وغيرهم؛ ما يكون تشبُّهًا.
فتاوى ذات صلة