فيه خلافٌ بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآنَ عن ظهر قلبٍ، والنفساء كذلك، ولا يجوز أن تُقاس عليها الجُنُب، والجُنُب يتيسر له الاغتسال بسرعةٍ ويقرأ، لكن الحائض والنفساء ليستا كذلك، ليستا مثله، لهن مدَّة، ليس الأمر بأيديهن.
فالصواب أنه يجوز لهنَّ قراءة القرآن عن ظهر قلبٍ، وهكذا قراءة القرآن من المصحف من وراء حائلٍ أو قفَّازين عند الحاجة إلى ذلك: كمُراجعة مَن تغلط فيه عند الامتحان ونحو ذلك.
أما حديث لا يقرأ القرآنَ الحائضُ والجنبُ فهو حديثٌ ضعيفٌ عند أهل العلم، والصواب أنَّ هذا خاصٌّ بالجُنب، كان النبي ﷺ لا يحجزه شيءٌ عن القرآن إلا الجنابة، فلا يُقاس على الجنبِ الحائضُ والنفساء؛ لأنهما ليستا مثله، وهما في حاجةٍ إلى قراءة القرآن عن ظهر قلبٍ، وإلى مُراجعته عند الامتحان والاختبار، ولئلا تنساه الحائض والنفساء، ولكن يجوز بواسطة حائلٍ: قفَّازين ونحوهما.
فالصواب أنه يجوز لهنَّ قراءة القرآن عن ظهر قلبٍ، وهكذا قراءة القرآن من المصحف من وراء حائلٍ أو قفَّازين عند الحاجة إلى ذلك: كمُراجعة مَن تغلط فيه عند الامتحان ونحو ذلك.
أما حديث لا يقرأ القرآنَ الحائضُ والجنبُ فهو حديثٌ ضعيفٌ عند أهل العلم، والصواب أنَّ هذا خاصٌّ بالجُنب، كان النبي ﷺ لا يحجزه شيءٌ عن القرآن إلا الجنابة، فلا يُقاس على الجنبِ الحائضُ والنفساء؛ لأنهما ليستا مثله، وهما في حاجةٍ إلى قراءة القرآن عن ظهر قلبٍ، وإلى مُراجعته عند الامتحان والاختبار، ولئلا تنساه الحائض والنفساء، ولكن يجوز بواسطة حائلٍ: قفَّازين ونحوهما.