حكم شراء بُرّ ثم ردِّه بمثله عند الحصاد

السؤال: 

هل يجوز أن أشتري من فلاحٍ بُرًّا، وأُعطيه كيسًا مثل الذي أخذتُ منه عند الحصاد، أو أقول له: سلفة، أو كيس بكيسين؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل:
أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه مئة صاع، أو مئتا صاعٍ، أربعون كيلو، ثلاثون كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف.
أما البيع: فلا تشترِ شيئًا من الحبوب بحبوبٍ أخرى مُؤجَّلة، لا بالمثل، ولا بالأكثر، تقول: أعطني مثلًا كيسًا فيه أربعون كيلو من التمر أو من الأرز بستين كيلو إلى أجلٍ، هذا ربا، ما يجوز هذا، ولو نقدًا أيضًا، ما تأخذ أربعين كيلو طيبة من التمر بستين كيلو رديئة من التمر، هذا ربا، ولو في الحال، لا بدّ أن يكون مثلًا بمثلٍ، صاعًا بصاعٍ، كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الأرز، وهكذا من الحنطة، أما إذا كان مختلفًا: فإن أخذتَ مثلًا أربعين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الشعير، أو أربعين كيلو من الحنطة بثلاثين كيلو من الأرز مختلفة، يدًا بيدٍ؛ فلا بأس بذلك.
فتاوى ذات صلة