الجواب:
الطلاق البدعي مثل ما سمعت، الطلاق البدعي إذا كان باللفظ أنت مطلقة بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، لا يقع إلا وحدة على الراجح؛ لحديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي ﷺ طلاق الثلاث واحدة، وهكذا في عهد الصديق، وفي أول خلافة عمر، ثم أمضاه عمر.
فالصحيح: أنه لا يقع به إلا واحدة، يرد إلى السنة، أما إذا كررها، قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وأراد إيقاع الثلاث، أو ما أراد تأكيدًا، ولا إفهامًا، بل أطلقها هكذا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يقع الطلاق، يقع الطلاق ثلاثًا.
أما في الحيض، والنفاس فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فالقول بعدم وقوعه قوي جدًا؛ لأنه خالف أمر الله؛ فلا يقع، لكن الجمهور، والأكثر من أهل العلم على إيقاعه، وظاهر السنة، وظاهر القواعد الشرعية أنه لا يقع، وقد أفتى به جماعة من التابعين، وأفتى به ابن عمر نفسه الذي وقعت عليه الحادثة، أفتى بأنه لا يقع؛ لأنه خالف السنة، خالف الشرع.
السؤال: الطلاق البدعي لا يقع؟
الجواب: الذي في الحيض، والنفاس عند بعض أهل العلم، أما طلاق الثلاث جميعًا، فهذا يقع منه واحدة إذا كان بلفظ واحد أنت طالقة بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث يقع واحدة.
أما إذا كرره قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو تأكيدًا، ولا إفهامًا، بل نوى الثلاث جميعًا، أو ما نوى شيئًا، بل كرره، وهكذا؛ يقع الثلاث. أو قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طلقها اليوم، ثم طلقها غدًا، ثم طلقها بعد غد في العدة؛ لحق الطلاق بها.