هل هناك ضابط لمقدار الربح في التجارة؟

السؤال: 

أولًا: اعلم حفظك الله أني أُحبُّك في الله.
ثانيًا: نود من فضيلتكم بيان مقدار الربح فيما يُتاجر به التُّجار، وهل هناك ضابط معينٌ لمقدار الربح أم أنه لا يوجد؛ لأنَّ بعض التجار الآن هداهم الله يربحون أضعاف أضعاف ما اشتروا به؟ نرجو التفصيل حفظكم الله؟

الجواب:

الشيخ: أولًا: نقول: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، جاء في الحديث: يقول ﷺ: مَن أحبَّ منكم أحدًا فليُخبره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا أخبره فليقل: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، نسأل الله جلَّ وعلا أن يجعلنا وإيَّاكم من المتحابين في جلاله، وأحبَّكم الله الذي أحببتُمونا له.
ويقول النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: سبعة يُظلُّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل، وشابٌّ نشأ في عبادة الله، ورجلٌ قلبه مُعلَّقٌ بالمساجد، ورجلان تحابَّا في الله، اجتمعا على ذلك، وتفرَّقا عليه -هذا مثالٌ- ورجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمالٍ فقال: إني أخاف الله، وهكذا المرأة إذا دعاها ذو منصبٍ وجمالٍ قالت: إني أخاف الله، من السبعة الذين يُظلهم الله في ظلِّه، ورجل تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه، يعني: يتصدَّق ويحرص على السر، وإن جهر فلا بأس، قال تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم [البقرة:271]، فالإخفاء أفضل، وإن جهر لمصلحةٍ، مثل: صدقة في المسجد حتى يتبعه الناسُ، أو في اجتماعٍ حتى يتبعه الناسُ، فهذا أفضل، والسابع: رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه، ذكر الله ما عنده أحدٌ، فبكى من خشية الله جلَّ وعلا.
وفي الحديث الآخر: يقول ﷺ: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابُّون بجلالي؟ اليوم أُظلّهم في ظلِّي يوم لا ظلَّ إلا ظلي.
أما السؤال الثاني: فليس للربح حدٌّ محدودٌ، لم يأتِ في الشرع تحديدٌ للربح: لا بالثلث، ولا بالربع، ولا بغير ذلك، بعض الفقهاء -بعض العلماء- قالوا: الثلث، ولكن ليس عليه دليلٌ، والأولى بالمؤمن الرفق، وألا يكون جشعًا، وأن يرضى بالربح القليل، وأن يرفق بإخوانه، هذا هو المشروع، وهذا هو الأفضل: أن يتحرى الربح القليل الكافي الذي يُعينه على البيع والشراء، ويُعينه على أداء أجور المحل من العمال ونحو ذلك، ولا يكون كثيرًا يُتعب الناس، يتحرَّى ويجتهد الربح المناسب، هذا هو المشروع للتاجر وغير التاجر.
أما التَّحديد: فليس له حدٌّ محدودٌ، قد اشترى النبيُّ ﷺ البعير بالبعيرين، من إبل الصدقة، البعير الواحد بالبعيرين، ولا حرج أن يبيع ما اشتراه بمئةٍ بمئتين إذا تغيَّرت الأحوال، أو جاءه إنسان ظالم مثل هذا الشيء وهو ما يُريد أن يبيعه لكن لأجله باعه إيَّاه بربح مئة في مئة لا حرج، ليس فيه حدٌّ محدودٌ، قد تكون عندك سيارة تُريدها وليس لك رغبة في بيعها، ثم يأتي إنسانٌ له رغبة فيها، ويُحب أن يشتريها ولو بالكثير، لا حرج في ذلك وهكذا بيته، وهكذا أرضه، لكن إذا رفق الإنسانُ وأخذ الربحَ المناسبَ الذي يُناسب حاله وحال نفقاته فهو أحسن.
فتاوى ذات صلة