حكم من حج عدة حجات وترك السعي جهلًا

السؤال: 

رجلٌ حجَّ أكثر من حجةٍ، ولم يسعَ سعي الحج؛ ظانًّا أن طواف الإفاضة يكفي عنه، وأن السعي لغير أهل مكة فقط وللابس الإحرام، وهو مصري مُقيم بمكة منذ سنين عديدة؟

الجواب:

هذا غلطٌ كبيرٌ، لا بد من السعي، وإن كان هناك قولٌ آخر أن السعي سنة، وقول آخر أنه واجب يُجبر بدمٍ، لكن الصحيح أنه ركنٌ من أركان الحج، فعليه أن يسعى بعدد الحجَّات التي ترك فيها السعي، بالنية، ويكفي والحمد لله، عليه أن يسعى بعدد الحجَّات: ثلاث مراتٍ إن كان حجَّ ثلاثًا، وإن كان أربعًا فأربع مرات، وهكذا، بالنية عن الأولى والثانية والثالثة والحمد لله، وعليه التوبة والاستغفار، وإن كانت عنده زوجة قد وطئها فعليه ذبيحة، عن كل حجةٍ ذبيحة، عن كونه وطأ قبل أن يسعى، إذا قدر، فإن عجز يصوم عشرة أيام عن كل ذبيحةٍ.
فتاوى ذات صلة