حكم حديث لا طلاق في إغلاق

السؤال:

ما صحة حديث لا طلاق في إغلاق وما هو الإغلاق؟ وهل للغضب عند الطلاق أنواع، أم هو نوع واحد؟

الجواب:

حديث لا طلاق، ولا عتق في إغلاق في سنده لين، ولكنه له طرق، وله شواهد، فالأولى الأخذ به، وأنه إذا كان الطلاق في إغلاق، وهو الإكراه، والغضب الشديد؛ لا يقع إذا ثبت الإغلاق، ثبت الإكراه، وثبت وقوع الغضب الشديد بإقرارهما جميعًا، أو ببينة شاهدة بذلك. 

فتاوى ذات صلة