الجمهور على منع ذلك، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزكاة لا تُصرف في بناء المدارس والمساجد والرُّبُط ونحو ذلك؛ لأن هذا ليس من الأصناف الثمانية، وليس داخلًا في سبيل الله؛ لأن المراد في سبيل الله عند أهل العلم: الجهاد، هذا الذي عليه عامَّة العلماء، وهو كالإجماع منهم؛ أنها لا تُصرف –الزكاة- في هؤلاء.
وذهب بعضُ المتأخرين إلى جوازها في بناء المساجد والطرق والمدارس، وقالوا: إنها تدخل في سبيل الله، ذهب إلى هذا جماعةٌ من المتأخرين، وذهب إلى هذا أيضًا المجمع الفقهي التابع للرابطة فيما إذا كان ذلك في بلاد الكفَّار؛ لأن يصير عندهم وسيلة إلى دعوتهم إلى الله، وهكذا بناء المدرسة الإسلامية وسيلة إلى دعوتهم، وهو من الجهاد، ومن الدعاء إلى الله، فإذا كانت المدرسة والمسجد في بلاد الكفرة فهو من أعظم الوسائل إلى دعوتهم إلى الله، وإدخالهم في دين الله، فيدخل في سبيل الله، ويدخل في الجهاد. وهذا قولٌ وجيهٌ من جهة جوازه في بلاد الكفرة.
وذهب بعضُ المتأخرين إلى جوازها في بناء المساجد والطرق والمدارس، وقالوا: إنها تدخل في سبيل الله، ذهب إلى هذا جماعةٌ من المتأخرين، وذهب إلى هذا أيضًا المجمع الفقهي التابع للرابطة فيما إذا كان ذلك في بلاد الكفَّار؛ لأن يصير عندهم وسيلة إلى دعوتهم إلى الله، وهكذا بناء المدرسة الإسلامية وسيلة إلى دعوتهم، وهو من الجهاد، ومن الدعاء إلى الله، فإذا كانت المدرسة والمسجد في بلاد الكفرة فهو من أعظم الوسائل إلى دعوتهم إلى الله، وإدخالهم في دين الله، فيدخل في سبيل الله، ويدخل في الجهاد. وهذا قولٌ وجيهٌ من جهة جوازه في بلاد الكفرة.